اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 74
ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل (يطهرن) بالتشديد و التخفيف، يوجب الإخلال بجواز التمسك و الاستدلال، لعدم إحراز ما هو القرآن، و لم يثبت تواتر القراءات، و لا جواز الاستدلال بها، و إن نسب إلى المشهور تواترها، لكنه مما لا أصل له، و إنما الثابت جواز القراءة بها، و لا ملازمة بينهما، كما لا يخفى.
و لو فرض جواز الاستدلال بها، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى، بناء على اعتبارها من باب الطريقية، و التخيير بينها بناء على السببية، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم، حسب اختلاف المقامات.
المجيد.
الثاني: العلم الإجمالي بوقوع التحريف في الكتاب كما يظهر من ظاهر بعض الاخبار أيضا.
الثالث: العلم الإجمالي بورود التخصيص و التقييد في عموماته و مطلقاته، و وقوع الاستعمالات المجازية.
الرابع: وجود المتشابه في الكتاب مع الجهل بشخصه و مقداره، مع ورود النهي عن اتباعه.
و لا يخفى ما في هذه الأمور من عدم الدلالة على عدم الحجيّة.
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 74