responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 69

إذا عرفت ذلك، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.

فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة،

لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، مع القطع بعدم الردع عنها، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه، كما هو واضح.

و الظاهر أن سيرتهم على اتباعها، من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا، و لا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها، بعدم إفادتها للظن بالوفاق، و لا بوجود الظن بالخلاف.

كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه، و لذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى، من تكليف يعمه أو يخصه، و يصح به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه و لو قصد عدم إفهامه، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه، و لا فرق في ذلك بين الكتاب المبين و أحاديث سيد المرسلين و الأئمة الطاهرين.

و إن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب، إما بدعوى‌ (1) (قوله: إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا .. إلى قوله: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع ... إلخ.) انّ الأصل فيما إذا شكّ في حجيّة شي‌ء من الأمارات هو عدم حجيّته إلّا إذا قام دليل قطعي على حجيّته، و هذا واضح كما عرفت، و انّما الكلام في تعيين ما قام الدليل على حجيّته، و ما قام الدليل على حجيّته أمور:

منها ظهور الكلام في معنى مطلقا، سواء أ كان معنى مجازيا أو حقيقيا،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست