responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 68

الانسداد- لا توجب صحتهما، فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها، و معه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا، كما أشرنا إليه آنفا.

فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد، و عدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم، كما أتعب به شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- نفسه الزكية، بما أطنب من النقض و الإبرام، فراجعه بما علقناه عليه، و تأمل.

و قد انقدح- بما ذكرنا- أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر جيدا.

و ذلك منه مبنيّ على ما اختاره من انّ العمل بالظنّ انّما هو العمل على طبقه بالالتزام بأنّ مؤدّاه هو حكم اللّه، و مجرّد العمل على طبقه من دون التزام لا يكون عملا به، فصحّة الالتزام و عدم كونه حراما دائر مدار الحجيّة.

و يظهر من كلامه (قدس سره) انّه جعل صحّة الالتزام من آثار الحجيّة و عدمها من آثار عدمها، فالمصنّف (قدس سره) بقوله: «و امّا صحة الالتزام» أجاب عنه، و بيان الجواب هو انّ صحّة الالتزام ليست من آثار الحجيّة، و الدليل على ذلك هو انّ الظنّ في حال الانسداد، مع كونه حجة عقلا، لا يوجب صحّة الالتزام قطعا، لأنّ حكم العقل باتّباعه انّما يكون باعتبار انّ الأخذ بطرف الراجح يكون مؤمّنا، لا انّه يحكم بأنّ مدلول الظنّ هو حكم اللّه تعبدا حتى يصحّ الالتزام به، و هذا انّما يتمّ على تقدير الحكومة لا الكشف، كما انّ عدم صحة الالتزام ليس من آثار عدم الحجيّة فان قام دليل فرضا على عدم صحّة الالتزام بمدلول ظنّ مثلا لا يضرّ بحجيته ان قام دليل على الحجّية أصلا، فتأمّل جدّاً.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست