responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 67

مخالفته تجريا، و لا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا، و إن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته و عدم ترتيب شي‌ء من الآثار عليه، للقطع بانتفاء الموضوع معه، و لعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

و أما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام، و صحة نسبته إليه تعالى، فليسا من آثارها، ضرورة أن حجية الظن عقلا- على تقرير الحكومة في حال‌ مع الشك في امر الشارع باتباعها، على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، و لم يعمل العبد على طبقها، فالعقل مستقلّ بعدم صحّة المؤاخذة على ترك العمل بها، بل يمكن ان يقال: انّه مع الشك في الحجيّة يقطع بعدم الحجيّة، و مع القطع به لا يحتاج إثبات عدم الحجّية بالأصل، و ذلك لأنّ الحجيّة لا تصل إلى مرتبة الفعليّة إلّا بعد العلم بأمر الشارع باتباعها نظير فعليّة الأحكام الواقعيّة، فانّها بالمعنى الّذي ذكرناه سابقا منوط بالعلم بها.

و أيضا مع الشك في الحجيّة يقطع بعدم ترتّب شي‌ء من الآثار المرغوبة على شي‌ء شكّ في حجيّته، و ذلك للقطع بانتفاء الموضوع مع الشك، و ما ذكرناه في المقام من القطع بعدم الحجيّة مع الشكّ فيها جار في الأحكام الواقعيّة فانّها مع الشكّ فيها لا تصل إلى مرتبة الفعليّة، و مع عدم وصولها إلى تلك المرتبة باعتبار الجهل بها يقطع بعدم فعليّتها و عدم ترتّب الآثار عليها بلا احتياج إلى الأصل كما لا يخفى.

(1) (قوله: و امّا صحّة الالتزام ... إلخ) اعلم انّ هذا الكلام ناظر إلى ما ذهب إليه بعض المحققين كالشيخ الأنصاري (قدس سره) فانّه ذهب إلى ان الأصل في المقام هو حرمة العمل على طبق ما لم يعلم اعتباره من الظنون حراما تكليفيّا، و استدلّ عليه بالأدلّة الأربعة،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست