responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 66

ثالثها:

إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبد به واقعا، عدم حجيته جزما، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا، فإنها لا تكاد تترتب إلّا على ما اتّصف بالحجية فعلا، و لا يكاد يكون الاتصاف بها، إلا إذا أحرز التعبد به و جعله طريقا متبعا، ضرورة أنه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته، و لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها، و لا يكون‌ (1) (قوله: ثالثها: انّ الأصل فيما لا يعلم اعتباره ..) اعلم انه بعد ما عرفت سابقا من انّه لا مانع عن التعبد بالأمارات الغير العلمية عقلا، و لا يلزم منه محذور أصلا، فان شككنا في اعتبار الأمارة الكذائية شرعا، و انّه هل امر الشارع باتباعها أو جعلها حجة أولا، هل يكون في البين ما يحرز به الحجّية أو عدمها أولا؟

فيقال، و على اللّه الاتكال: انّ الأصل في المقام هو عدم الحجّية بمعنى عدم ترتّب أثر الحجّية من لزوم الاتباع و قبح المخالفة، و حسن المؤاخذة على تقدير المخالفة على ما لا يعلم حجيته، و ذلك لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة على ترك العمل بمؤدّى الأمارة المشكوكة حجيّتها، و بعدم كونها عذرا للمكلّف فيما إذا عمل على طبقها مع إمكان إحراز الواقع بغيرها، مثلا إذا قامت الأمارة الكذائية،


الّذي وصل إلى حدّ البعث و الزجر كالحكم الظاهري و بين الحكم الواقعي الّذي لم يصل إلى هذا الحد في مرتبة الأصول و الأمارات، و معه لا نحتاج إلى الترتب في حسم الإشكال، و مع الفعلية من جميع الجهات لا موقع لترتب حكم على آخر، و ذلك لأنّ حكم المترتب انّما يصحّ و يأتي فيما إذا لم يكن حكم المترتب عليه باقيا على حاله كما إذا سقط الأول بالعصيان مثل الأمر المتعلّق بالمهم بعد عصيان الأمر المتعلّق بالأهمّ، أو كان الأمر الأول بمثابة يصحّ معها جعل الثاني، و هي كون الأوّل في مرتبة عدم الفعليّة، فلا يصح جعل الثاني مع فرض الفعلية حتى في حال الجهل، فافهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست