responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 65

فلا يصح التوفيق بين الحكمين، بالتزام كون الحكم الواقعي- الّذي يكون مورد الطرق- إنشائيا غير فعلي، كما لا يصح بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين، ضرورة تأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين، و ذلك لا يكاد يجدي، فإن الظاهري و إن لم يكن في تمام مراتب الواقعي، إلا أنّه يكون في مرتبته أيضا.

و على تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة، فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق، فإنه دقيق و بالتأمل حقيق.

إلّا انّ الجواب عنه انّما يتمّ بهما منضمّا، و ذلك لأنّ الترتب انّما يصحّ فيما إذا لم تبلغ الأحكام الواقعيّة إلى مرتبة الفعليّة لمكان الجهل بها، ضرورة انّ الأحكام الواقعيّة باعتبار الجهل بها انّما تكون علّة و باعثا لجعل الأحكام الظاهريّة، و ذلك لأنّ الترتّب في الأمر عبارة عن كون أحد الأمرين مطلقا و الآخر مشروطا و معلّقا، كترتّب الأمر بالمهم بالإضافة إلى الأمر بالأهمّ، فانّ الأمر بالمهمّ مشروط بعصيان الأمر المتعلّق بالأهمّ، و الأمر المتعلّق بالأهمّ مطلق كالأمر المتعلّق بإنقاذ الغريق المسلم فيما إذا زاحمه إنقاذ النبيّ، فانّ الأمر بإنقاذ المسلم مترتّب و معلّق على عصيان الأمر المتعلّق بإنقاذ النبي مطلقا، و المقام من هذا القبيل، فانّ الأمر الظاهري مترتّب و معلّق على الجهل بالاحكام الواقعيّة، و هي باعتبار الجهل بها تصير علّة لجعل الأحكام الظاهرية، و لكنّ الأمر الواقعي يتعلّق بالفعل بعنوانه الواقعيّ مطلقا، و بذلك ظهر احتياج حسم الإشكال بالجوابين معا فافهم و تأمّل [1].


[1] وجه التأمل هو انّ الالتزام بعدم فعليّة الأحكام يغنينا عن التزام الترتب في الأحكام- و مع عدم الالتزام بعدم الفعليّة لا مجال للترتّب أصلا، و ذلك لأنّه مع عدم فعليّة الأحكام يندفع إشكال اجتماع المثلين أو الضدين و اجتماع الإرادة و الكراهة، فانّه لا مضادة بين الحكم‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست