اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 59
..........
المثلين أو الضدين، و لا يأتي التزاحم أيضا لأنّه لا يكون في البين مصلحتان أو مصلحة و مفسدة حتى تتزاحمان.
و على الثاني و ان كان في بدء النّظر كذلك، إلّا انّه بعد التأمّل في انّ الأحكام ليست من قبيل الاعراض، و في انّه في صورة الإصابة لا يكون إلّا حكما واحدا مؤكّدا، و في صورة الخطاء لا يكون إلّا حكما واحدا يؤدّى إليه الأمارة، و امّا الحكم الواقعي الّذي أخطأ عنه الأمارة فهو ليس في مرتبة الحكم الظاهري، لعدم فعليّته لمكان جهل المكلّف به، بخلاف الحكم الظاهري فانّه فعليّ منجز، يظهر اندفاع جميع ما ذكر.
و لكنّ الكلام في ظهور دليل التعبد بالأمارات بالإضافة إلى إحدى المحتملات، و لا يبعد ظهوره في الاحتمال الأخير، أعني الموضوعية فقط، مضافا إلى بعد كون المراد منه غيره، لأنّه مستلزم ان لا يصل أكثر العباد في كثير من العبادات إلى المصالح، و كان العمل على طبقها محض العذر، و هذا مستبعد جدّاً، و ذلك لأنّه و ان كانت الأمارات سيقت بنحو الحكاية عن الواقع و كونها طريقا إليه، إلّا انّ مقتضى دليل حجيّتها هو الاكتفاء بالعمل على طبقها في مقام الامتثال و ان ظهر الخطاء و الخلاف مطلقا في الوقت و خارجه كما لا يخفى.
و من ذلك ظهر الحال في الاجزاء و عدمه، و انّ مقتضى الأدلّة هو الاجزاء، و تفصيله موكول إلى مبحث الاجزاء.
بقي شيء و هو انّه بناء على ما ذكرناه، من انّ مقتضى دليل التعبد هو الموضوعيّة لا الطريقيّة، يلزم ان لا تكون الأمارات منجزة للأحكام الواقعيّة و انحصر تنجيزها في صورة العلم بها، و لازم ذلك لغوية جعل الأحكام الواقعية لمكان ندرة العلم بها.
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 59