responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 58

الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة- كما أشرنا- فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة، و إنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثا و زجرا، و إنشاء حكم آخر طريقي، و لا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا، و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا، و لا إرادة و لا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي، فافهم.

المكلّف حتى لا يتبعها، فلا مناص حينئذ عن الإطلاق حتى يوصل المكلّف إلى المصالح، و يحفظه عن الوقوع في المفاسد غالبا.

أقول: يمكن التفصيّ عن لزوم التزاحم بين الجهتين بأن يقال انّ فعليّة تأثير المتزاحمين تابع لما يكون أقوى تأثيرا منهما و ان تساويا تساقطا، و على هذا فان أحرز الأقوائيّة أو التساوي يعمل على طبقه، و إلّا فلا بدّ من الرجوع إلى الدليل في مقام الإثبات ان كان موجودا، و لا يبعد دلالة دليل الحكم الظاهري على أقوائيّة علّته من المصلحة أو المفسدة، و ذلك لمكان قيام الأمارة و الجهل بالواقع و عدم دليل عليه في مقام الإثبات.

و بالجملة الإشكالات بحذافيرها مندفعة بما ذكرنا، لأنّه ان دلّ دليل التعبد بالأمارات على حجيّتها بمعنى كونها منجّزا للواقع في صورة الإصابة، و عذرا في صورة الخطاء، فليس في البين إلّا الأحكام الواقعيّة و عللها بلا مزاحم و مماثل و مضادّ أصلا كما لا يخفى، و ان دلّ على كونها مستتبعا لحكم مماثل لمؤدّاها، و هذا الحكم المماثل امّا ان يكون حكما طريقيّا صوريا مرشدا إلى الأحكام الواقعيّة و مصالحها، بلا حدوث مصلحة سوى المصالح الواقعية فيها.

و امّا ان يكون حكما حقيقيا شرعيا موضوعيّا، يلاحظ في جعله الإيصال إلى المصلحة الّتي تحدث في مؤدّى الأمارة من قبلها، لا الإيصال إلى المصالح الواقعية.

فعلى الأول و ان كان في البين حكمان، إلّا انّهما من نوعين، فلا يلزم اجتماع‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست