responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 60

..........

اللهم إلّا ان يقال: انّ دليل التعبد بالأمارات كما يدلّ على الموضوعيّة كذلك يدلّ أيضا على كون الأمارات منجّزة للأحكام الواقعية و لا منافاة بينهما فافهم.

و لازم ذلك ان تكون الواقعة الشخصية ذات حكمين: الحكم الواقعي و الظاهري في آن واحد، و الالتزام بذلك محل النّظر، بل ممنوع، للقطع بأنّ الواقعة الشخصيّة في الشريعة السهلة لا يتعلّق بها إلّا بعث أو زجر واحد.

و يمكن التفصيّ عن ذلك بان يقال: انّ الأمارة تارة تكون ناهضة على وجوب شي‌ء أو حرمته أو غيرهما من الأحكام و هي و ان كان مقتضيها تأسيس حكم في قبال حكمه الواقعي، و يلزم منه ان يكون موضوع واحد ذا حكمين في آن واحد إلّا انّها نادرة.

و تارة تكون ناهضة على تنقيح موضوع لحكم معلوم من الشرع، كما إذا قامت على شرطيّة شي‌ء أو جزئيّته أو مانعيته، مثل ان تقوم أمارة على جزئية السورة للصلاة بعد معلوميّة وجوبها من الشرع، أو تقوم أمارة على انّ ذاك المائع خمر بعد معلوميّة حرمة الخمر في الشرع، و مقتضى ذلك هو التوسعة في المأمور به أو المنهي عنه، لا تأسيس حكم في قبال حكم آخر، بل ليس في البين إلّا حكم واحد كوجوب الصلاة و حرمة الخمر، غاية الأمر انّ مقتضى الأمارة هو فردية ما قامت الأمارة عليه لما يكون محكوما بالوجوب أو الحرمة.

و بعبارة أخرى مقتضى دليل الحجيّة في مثل المقام هو إثبات فرد تعبّدي للطبيعة المأمور بها أو المنهيّ عنها، و عليه فليس إلّا حكم واحد، و أمثلة هذا القسم من الأمارات كثيرة، لا تخفى على من تتبع الأحاديث.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست