responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 57

زجرا، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق، بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيا.

و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه، موجبة لإرادته أو كراهته، الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية، و إن لم يكن في المبدأ من قبل الأمارة، أو مفسدتين فالأمر فيه سهل لعدم مزاحمة في البين.

لأنّ المصلحتين يمكن ان تكونا مؤثرتين في الوجوب المؤكّد. و كذلك المفسدتان يمكن ان تكونا مؤثرتين في تحريم مؤكد.

و على ما ذكرناه فالجواب عن إشكال اجتماع المثلين أو الضدّين منحصر فيما حقّقه السيّد الأستاذ من انّ الأحكام لا تكون من قبيل الاعراض حتى يمتنع اجتماعها في موضوع واحد.

و مع الغضّ عن ذلك فيقال: انّ الأحكام الواقعيّة في صورة خطاء الطرق عنها لمّا لم تكن واصلة إلى حدّ الفعليّة باعتبار جهل المكلّف، بخلاف الأحكام الظاهرية فانّها واصلة إلى حدّ الفعليّة باعتبار العلم بها فلا مانع من اجتماعهما في موضوع واحد لعدم التضادّ بينهما كما لا يخفى و ذلك لاختلاف نوعهما و مرتبتهما.

هذا بالإضافة إلى اجتماع الحكمة، و امّا بالإضافة إلى تزاحم الجهتين فلا محيص عن الالتزام به، لكنه لا محذور فيه، فانّ الأمارات لمّا كانت بنظر الشارع أغلب مطابقة للواقع، موجبة لإيصال المكلّف إلى مصالح كثيرة، و ان كان قد يتفق خطائها عن الواقع، و إذا لم يتعبّد المكلّف بها يقع في مفاسد كثيرة، أو يفوت عنه مصالح وافرة، فبهذا الاعتبار ليس محذور في التعبّد بها.

ان قلت: فعلى هذا لا بدّ ان يقيّد وجوب الاتباع بما إذا لم تكن الأمارة مؤدّية إلى الخلاف، و لا يجوز إطلاق الحكم بنحو الإطلاق.

قلت: نعم. و لكن لمّا لم تكن للأمارات المؤدّية إلى الخلاف علامة يعلمها

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست