responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 48

تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة، و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجيّة بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف، و لا سقوطا و إن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ، و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، فتأمل.

ملاحظة امر خارج.

و معلوم أيضا انّ ذلك ليس إلّا من جهة عدم الاقتضاء، لا من باب اقتضاء العدم، بحيث يأبى عن صيرورته حجّة و لو بسبب من الخارج كجعل الشارع كونه كذلك، فظهر انّ النزاع الآتي في إمكان التعبد بالظنّ ليس في الإمكان الذاتي، بل انما يكون في الإمكان الوقوعي فلا يترتب عليه محذور و محال.

و الحاصل انّ الحجيّة لمّا كانت من الأمور الاعتباريّة الانتزاعيّة، فتارة تنتزع من الذات من دون ملاحظة امر خارج أو جعل جاعل كما هو كذلك بالإضافة إلى القطع، فانّ حجّيته منتزعة عن ذاته.

و أخرى تنتزع بملاحظة امر خارج كجعل الشارع كون الشي‌ء كذلك، كما هو كذلك بالإضافة إلى الظنّ، فانّ حجّيته باعتبار جعل الشارع.

ثمّ انّ جعل الشارع الحجيّة للظنّ أو الأمارات يمكن ان يتعلّق بنفس الحجيّة، كما إذا قال: إنّي قد جعلت الظنّ حجّة، مثلا، و يمكن ان يتعلّق بما يلازم ذلك، كما إذا امر بسلوك طريق، فانّ الأمر بسلوكه يلازم حجيّته.

و على كلّ حال لمّا كانت الحجيّة عبارة عن المنجزية إذا صادفت الواقع، و المعذرية إذا خالفت الواقع، فإذا تعلّق الجعل بنفس الحجيّة نفى صورة الإصابة لا يكون في البين إلّا امر واحد متعلّق بالواقع، و في صورة المخالفة لا يكون في البين امر أصلا.

و امّا إذا تعلّق بما يلازم الحجيّة ففي صورة الإصابة يكون في البين امران:

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست