responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 47

ينبغي تقديم أمور:

أحدها:

إنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية، ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية، بل مطلقا، و أن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طروء حالات موجبة لاقتضائها الحجّية عقلا، بناء على‌ يكون فيما إذا كان على نحو التام في جميع الأحكام بالإضافة إلى كافة الأنام، و البحث في المقام انّما يكون في جواز الأخذ بالاحتياط في قبال الأخذ بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الانسداد و ان لم يكن على نحو التام في جميع الأحكام. بل انّما يجري النزاع و ان كان في واقعة مخصوصة من شخص خاصّ من غير ترتب العسر و الحرج فضلا عن ترتب اختلال النظام، فتأمل تأمل التام.

و على هذا فلا وجه في تفريع هذا المقام و ابتنائه على القول بعدم وجوب الاحتياط هناك أو بطلانه حتى نأخذ بالظن المطلق في صورة، و بالاحتياط في صورة أخرى، كما أفاده المصنّف (قدس سره).

(1) (- في الظن- قوله: ينبغي تقديم أمور أحدها انّ الأمارات العلمية ليس كالقطع ...

إلخ) اعلم انّ التحقيق انّ الظنّ لو خلّى و طبعه مع قطع النّظر عن جعل الشارع و من دون ملاحظة امر خارج كمقدّمات الانسداد لا يقتضى بنفسه الحجيّة و وجوب اتباعه، فضلا عن ان يكون علة تامّة كالعلم، بل يحتاج ثبوتها له إلى جعل أو ثبوت مقدمات موجبة لاقتضاء الحجية كمقدمات الانسداد، لأنّه معلوم بالضرورة من الوجدان انّه لا يقتضيه بنفسه بحيث ينقدح في نفس الظان باعث و محرّك عقلي نحو ما ظنّ بوجوبه، و مانع و زاجر عمّا ظنّ حرمته من دون‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست