responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 474

فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات،

إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، و إلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار، و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته، و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته، بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح، و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار، و هي على طوائف: (1) (قوله: فصل لا يخفى أنّ ما ذكر من قضيّة التعارض بين الأمارات ...

إلخ) اعلم انّ ما ذكرناه من تأسيس الأصل في المتعارضين انّما هو مع قطع النّظر عن ملاحظة دليل شرعيّ على الحكم في المتعارضين من الإجماع و الشهرة و الاخبار، و إلّا فمع ملاحظته نقطع بعدم سقوط المتعارضين عن الحجيّة، كما ادّعى الإجماع على عدم السقوط بالخصوص، و مقتضى عدم السقوط مع قطع النّظر عن نهوض دليل على التعيين أو التخيير هو الأخذ بالراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا، لأنه المتيقّن منهما في الحجّية بخلاف غير الراجح، و امّا مع ملاحظة الدليل فقد اختلفوا فيهما على قولين: أحدهما التخيير مطلقا و ان كان أحدهما راجحا كما ذهب إليه بعض القدماء مثل صاحب الكافي في ظاهر كتابه الكافي، و المصنّف (قدس سره)، و القول الآخر التعيين و الأخذ بالراجح، و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار، فانّ بعضها دالّ على التخيير مطلقا، و بعضها دالّ على لزوم الأخذ بخصوص الراجح، فمن ذهب إلى التخيير جمع بين الطائفتين‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست