responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 473

..........

فيه على ما هو التحقيق انّه ان قلنا بأنّ مقتضى دليل الحجّية هو حجّية خصوص ما لم يعلم كذبه فالكلام فيه هو الكلام بناء على الطريقية و امّا ما علم كذبه فلا يدلّ على حجّيته كما هو كذلك، فانّ المتيقن من دليل الاعتبار أي بناء العقلاء هو ظاهر الآيات و الاخبار. و امّا ان قلنا بشموله لما علم كذبه إجمالا مثل المتعارضين فلمّا كان مقتضى السببية على هذا الفرض في كلّ من المتعارضين موجودا فلا يخلو حينئذ امّا ان يكون كل واحد منهما مؤدّيا إلى التكليف، مثل ما إذا دلّ أحدهما على وجوب شي‌ء و الآخر على حرمته، و امّا ان يكون أحدهما مؤدّيا إلى التكليف أي الحكم الإلزامي كالوجوب و الحرمة، و الآخر إلى حكم غير إلزاميّ كالإباحة و الاستحباب و الكراهة فان كان من قبيل الأول يكون من باب التزاحم، و حكمه التخيير ان لم يكن في البين أهميّة أو احتمالها، و إلّا فلا بدّ من الأخذ بالأهم أو محتمل الأهميّة، و ان كان من قبيل الثاني فلا تزاحم في البين لعدم صلاحية التزاحم بين ما لا اقتضاء فيه و ما فيه الاقتضاء، و حكمه الأخذ بما دلّ على الحكم الإلزامي لأن دليل غير الإلزامي لا يقتضي نفي الإلزامي، اللهم إلّا ان يقال انّ دليل غير الإلزامي يدلّ على انّه كان عن علّة و اقتضاء فلا محالة يقع التزاحم بين المقتضيين، و الحكم فيه هو الأخذ بما دلّ على غير الإلزامي، لعدم تماميّة علّة الإلزامي، ضرورة وجود الشكّ في وصول العلّة بمرتبة تقتضي الإلزام، و هذا كاف في الحكم بعدم الإلزام.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست