responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 465

السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا، فيقدم النص أو الأظهر- و إن كان بحسب السند ظنيا- على الظاهر و لو كان بحسبه قطعيا. و إنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة و مرحلة الإثبات، و إنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكلّ، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل، إما للعلم بكذب أحدهما، أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ، كما لا يخفى.

فصل‌

التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا، حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر، إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا- فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك، و احتمال‌ و امّا حال الأمارات المعتبرة مع مثل الأصول العمليّة فقد عرفته سابقا من انّه مع قيام الأمارة على الحكم لا يبقى مجال للأصول، و لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها، و لا فرق فيما ذكرناه بين ان يكون كل واحد منهما قطعي الصدور أو ظنيّ الصدور أو أحدهما قطعيا و الآخر ظنيّا، و ذلك لاتحاد كلّ منهما في الحجيّة.

(1) (قوله: فصل التعارض و ان كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجيّة .. إلخ.) اعلم انّه لا بدّ مع قطع النّظر عن الاخبار العلاجيّة من بيان ما هو مقتضى الأصل في المتعارضين فنقول: فيه أقوال: فقد ذهب بعض ان مقتضاه هو التساقط و الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في المورد، و ذهب بعض إلى أنّ مقتضاه هو التخيير في العمل بكل واحد منهما و ذهب بعض آخر إلى انّ مقتضاه حجيّة

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست