responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 466

كون كل منهما كاذبا- لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدّاه، لعدم التعيين في الحجة أصلا، كما لا يخفى.

نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية، و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما، هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية، كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته، و أما بناء على حجيتها من باب‌ أحدهما بلا تعيين و عنوان لا واقعا و لا ظاهرا، و الفرق بينها بحسب العمل و النتيجة هو انّه على الأول لا بدّ من العمل على طبق الأصل و ان كان مخالفا لكلّ واحد من المتعارضين، و على الثاني لا بدّ من العمل على ما هو موافق للأصل منهما فان العقل الحاكم بالتخيير لو لا ذلك يستقلّ بوجوب الأخذ بما هو موافق للأصل تعيينا، و على الثالث لا يجوز العمل على طبق الأصل المخالف لهما كما يجوز ذلك على الأول. لأن مقتضى القول الثالث عدم جواز طرحهما و العمل على خلافهما، و لكن يجوز العمل على طبق المخالف لأحدهما و امّا الفرق بحسب الوجه فهو انّه على الأول يمنع التعارض عن شمول أدلّة الحجيّة للمتعارضين أو لأحدهما، لأنّ شمولها لهما ممتنع لما سيأتي و شمولها لأحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح بعد وجود شرائط الحجيّة في كلّ واحد منهما، و شمولها لأحدهما لا بالخصوص، بل بلا عنوان و تعيين واقعا فرع كونه من مصاديق ما يدلّ دليل الحجيّة على حجيّته، و معلوم انّ مصاديقه هي الافراد الخارجيّة لا العناوين المنتزعة مثل عنوان أحدهما، و التخيير انما يصحّ فيما إذا كان أحدهما بالخصوص واقعا حجة و لكن لا علم لنا به فانّ العقل حينئذ يحكم بالتخيير مع عدم مرجّح في البين و قد مرّ آنفا انّ حجيّة خصوص أحدهما واقعا ترجيح بلا مرجّح، و الفرق على الثاني انّ إطلاق دليل الحجيّة يشمل المقام و مقتضاه الأخذ بهما معا، لكن‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست