responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 456

تذنيب‌

لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل، و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه، و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات، لتخصيص دليلها بأدلتها، و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها، كما لا يخفى.

التناقض في مدلول بعضها، فانّ قوله (عليه السلام) في ذيل بعض الاخبار: «و لكن تنقضه بيقين آخر» الشامل لليقين بارتفاع أحد الأطراف يناقض قوله (عليه السلام) في صدره: «لا تنقض اليقين بالشك» الشامل للشكّ في بقاء كل فرد من الأطراف بالخصوص، فانّ قوله (عليه السلام): «و لكن ... إلخ» انّما اعتبر بالإضافة إلى متعلّق الشك، و هو كل فرد من الأطراف بالخصوص، و معلوم انّ العلم الإجمالي انّما يكون متعلّقا بشي‌ء آخر و هو عنوان أحد الأطراف لا بعينه و على ذلك لا شبهة في الشمول للمقام بلا تناقض أصلا، و امّا فقد المانع فانّه لا يلزم من جريانهما المخالفة العمليّة كما لا يخفى.

(1) (قوله: تذنيب لا يخفى انّ مثل قاعدة التجاوز ... إلخ) اعلم انّه لا شبهة في تقدّم قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ، و أصالة صحة عمل الغير على الاستصحاب، و ذلك أوّلا لأخصيّة أدلّة تلك القواعد عن دليل الاستصحاب بتخصيص دليله بأدلتها كما لا يخفى، و ثانيا لأنّ القواعد المذكورة انّما جعلت في مورد الاستصحاب، فانّ الشك في العمل بعد التجاوز عنه أو بعد

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست