responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 457

و أما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها، لأخصيّة دليله من دليلها، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها، و اختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه، حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم، كما قيل، و قوّة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل.

لا يقال: كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله؟ و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه، و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه، كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الأمارات، فيكون- هاهنا أيضا- من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصّص.

الفراغ عنه، أو في عمل الغير انّما وقع موضوعا لتلك القواعد، و معلوم انّ المشكوك فيه شطرا أو شرطا لا بدّ و ان يكون مسبوقا بالعدم، و مقتضى الاستصحاب عدمه، و مع ذلك حكم الشرع بوجوده و وقوعه.

و امّا القرعة فلا شبهة في تقديم الاستصحاب عليها، و ذلك أوّلا لأخصيّة دليله عن دليلها لأنّه لوحظ في موضوعه اليقين السابق بخلافها فانّه لم يلاحظ في موضوعها سوى الشبهة و الجهل، و ثانيا لقوة دليله، و ثالثا لعدم حجيّة دليل القرعة في العموم، و ذلك لضعف سند دليلها و لا بدّ في انجباره بعمل الأصحاب على طبقه و لم يعمل بعمومه أحد من الأصحاب و أعرضوا عن عمومه، و انّما عملوا على طبقه في موارد مخصوص، و على فرض حجيّة عمومه كان إعراضهم عنه موجبا لخروجه عن الحجيّة، و رابعا لأنّ الظاهر من دليلها ان يكون الأمر مشكلا و مشتبها واقعا و ظاهرا بعنوانه الأوّلي و الثانوي كليهما، و على هذا فدليل الاستصحاب رافع لموضوع دليلها لأنّه يخرجه عن الإشكال. و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست