responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 455

و أما فقد المانع، فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية، و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا.

و منه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو في بعضها، لوجوب الموافقة القطعية له عقلا، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية، كما لا يخفى.

من جريانهما محذور المخالفة القطعيّة للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا، مثل ما إذا علمنا بوجوب أحد الأمرين إجمالا بعد العلم بوجوبهما سابقا فلا شبهة في عدم جريان استصحاب عدم الوجوب فيهما، فانّه يلزم منه مخالفة الوجوب الفعلي، و هذا يمنع عن جريانهما شرعا و عقلا و ان كان المقتضى للجريان في مقام الإثبات و بحسب إطلاق دليل الاستصحاب وجودا كما لا يخفى، و امّا انّ لا يلزم منه ذلك، مثل ما إذا علمنا بارتفاع وجوب أحد الأمرين إجمالا بعد العلم بوجوبهما سابقا فانّه لا يستلزم استصحاب وجوبهما محذورا أصلا، فلا شبهة في جريان الاستصحاب في كل منهما، لوجود المقتضى إثباتا و فقد المانع عقلا، امّا المقتضى فهو إطلاق خطاب لا تنقض و شموله لأطراف العلم الإجمالي.

و توهم عدم الشمول لها من جهة انّ رفع اليد عن الحالة السابقة في الأطراف ليس نقضا لليقين بالشك بل انّما يكون نقضا باليقين، مدفوع بأنّ رفع اليد عن اليقين السابق في كل واحد من الأطراف بالخصوص انّما يكون نقضا له بالشك، و اليقين الإجمالي انّما يكون متعلقا بغير ما تعلّق به اليقين السابق و الشك، ضرورة انّ العلم الإجمالي انّما يكون متعلقا بعنوان أحد الأطراف لا بعينه بخلاف اليقين السابق، و كذا الشك، فانهما يتعلّقان بأشخاص الأطراف و مصاديقها الخارجيّة، و معلوم انّ خطاب «لا تنقض» ناظر إلى المصاديق الخارجية.

و بما ذكرنا يندفع ما ذكره بعض من انّه يلزم من شمول الأخبار لمثل المقام‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست