responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 451

و أما الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين،

إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب، فهو من باب تزاحم الواجبين.

و إن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا، و أخرى لا يكون كذلك.

المجهولة بما هي مجهولة، و هذا بالمعنى لا ينافي قيام الحجة على ثبوت التكليف و الاستصحاب حجّة، مع انّ التكاليف بمجرد قيام الحجة على ثبوتها تخرج من عنوان المجهوليّة تأمّل تعرف.

(1) (قوله: و امّا الثاني فالتعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم إمكان العمل بهما ... إلخ) اعلم ان التعارض بين الاستصحابين بناء على ما أفاده المصنف (قدس سره) قد يكون من جهة التضاد بين المستصحبين من حيث عدم إمكان العمل بهما، و قد يكون من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما إجمالا، فعلى الأول يكون من باب التزاحم و يجري فيه حكمه هذا، و لكنّ السيّد الأستاذ (مدّ ظله) اعترض عليه في فرض التزاحم بأنه لا مورد للاستصحاب فيه أصلا، لأنّا في هذا الفرض نقطع بوجوب واحد متعلّق بأحدهما لا على التعيين مع فرض فقدان الأهميّة في خصوص أحدهما و إلّا تعلق الوجوب بالأهمّ خاصّة، فليس لنا شك في وجوب أحدهما لا بالخصوص على فرض و بالخصوص على فرض آخر حتى يقال: انه كان ثابتا في السابق و في الحال يكون مشكوكا فيستصحب، و مع فرض فقدان الأهميّة لا خصوصيّة لأحدهما بالخصوص في الوجوب حتى يقال: انّه مردّد

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست