responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 452

فإن كان أحدهما أثرا للآخر، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب، و جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته، بخلاف استصحاب طهارته، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته، و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته.

بينهما و نشكّ في انّه هذا أو ذاك، فاستصحاب الوجوب في كل منهما جار في الفرض مع قطع النّظر عن التعارض.

هذا كلّه إذا كان مقصوده (قدس سره) من الاستصحاب استصحاب الوجوب، و امّا ان كان مقصوده استصحاب مقتضى الوجوب لا أصل الوجوب باعتبار الشك في بقاء نفس المقتضى من جهة احتمال طرو المانع غير التضاد فهو مع خروجه عن الفرض، ضرورة انّ التزاحم انما يقع في الوجوب باعتبار التضاد بين الواجبين بعد ثبوت المقتضى في كل منهما حتى في حال التمانع، لا يجري إلّا على القول بالأصل المثبت، و ذلك لأنّه لا يترتب عليه إلّا أثر عقلي و هو التزاحم و التضاد فتأمل [1].

و على الثاني أي على فرض التعارض من جهة العلم بانتقاض الحالة


[1] قال المقرّر طاب ثراه في الهامش: أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) انّه إذا كان في البين حكمان مستصحبان و لا يمكن الجمع بينهما فتارة يكون ذلك باعتبار عدم قدرة المكلّف على امتثال كل من الحكمين الظاهرين فلا محالة يكن أحد الحكمين ثابتا و الآخر غير ثابت فيكون الحكم حينئذ التخيير عقلا ان لم يكن أهم في البين و إلّا فلا بدّ من الأخذ بالأهمّ فافهم، و تارة أخرى يكون عدم إمكان الجمع باعتبار القطع بثبوت أحدهما و ارتفاع الآخر و كان الثابت مرددا بين ذاك و ذا.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست