responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 445

و الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقوّمه بالموضوع و تشخصه به غريب، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا، و الالتزام بآثاره شرعا.

و أما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا، فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق أركانه بدونه، نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار، ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده، و إن كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه.

و إنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام، لقيام احتمال تغيّر الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه، لاحتمال دخله فيه، و يختص بالموضوعات، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة، بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات و إن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف و لا في لسان الدليل من مقوماته.

المعروض للقيام، و المراد ببقائه بقائه على نحو كان في السابق معروضا له بتقرره الذهني أو بوجوده الخارجي، فإذا أريد استصحاب قيام زيد مثلا لا بدّ من بقاء زيد في الزمان، اللاحق خارجا كما كان في السابق وجوده محقّقا و محرزا في مقام استصحاب القيام له.

و قال المصنّف (قدس سره): المراد بالموضوع ما يقع موضوعا في القضية، و المراد ببقائه هو اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما محمولا.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ بقاء الموضوع بالمعنى الّذي ذكره الشيخ (قدس سره) من انّه لا بدّ من إحراز معروض المستصحب خارجا فلا دليل عليه قطعا،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست