responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 446

كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا، مثلا إذا ورد (العنب إذا غلى يحرم) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، و لكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب، كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، و لو كان محكوما به كان من بقائه، و لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه.

و لا يخفى أن النقض و عدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع، و ما ذكره في الاستدلال عليه من لزوم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، و هو غير معقول، مضافا إلى انّ الحكم ليس بالبقاء بل انّما يكون بالحدوث، أو لزوم كون العرض بلا موضوع و هو محال، انّما يصح بحسب وجود العرض حقيقة و خارجا، و امّا بحسب وجوده تنزيلا و تعبّدا فلا مانع منه أصلا كما لا يخفى، لتوسعة دائرة التعبد.

و امّا بالمعنى الّذي ذكره المصنّف (قدس سره) فلا يحتاج إلى إقامة دليل زائد على دليل الاستصحاب، بل ليس ذلك شرطا زائدا على أصل تحقق موضوعه، و انّما الكلام في ان الاتحاد المذكور هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل، فان كان بنظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام، بل انّما يختص بالموضوعات، و لكن التحقيق انّه يكون بنظر العرف، لأنّ قضية إطلاق خطاب لا تنقض ان يكون بلحاظ العرف لأنّه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفيّة، و منها الخطابات الشرعية فانّ كلام الشرع منزّل على ما هو الملحوظ في محاورات العرف ما لم يقم دليل على خلافه، فتأمّل تعرف.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست