اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 443
أيضا: (لا حتى يستيقن أنه قد نام) بعد السؤال عنه (عليه السلام) عمّا (إذا حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن، و ما إذا لم تفد، بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا، على عموم النفي لصورة الإفادة، و قوله (عليه السلام) بعده: (و لا تنقض اليقين بالشك) أن الحكم في المغيا مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك، كما لا يخفى.
و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين:
الأول: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب
مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار.
و فيه: إنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، لاحتمال المطلوب، فلا نحتاج إلى ما جعله دليلا من الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف مقيّدا بكون اعتباره من باب الاخبار، و من انّ الظنّ الغير القائم على خلاف المتيقن ان كان مما دلّ على عدم اعتباره دليل يكون ذلك الدليل دليلا على ترتب آثار الشك و أحكامه على الظنّ الكذائي، و معلوم انّ من أحكامه الاستصحاب مثل الظنّ الحاصل من القياس، و ان كان ممّا شك في اعتباره لعدم الدليل على الاعتبار و عدمه يكون رفع اليد به عن اليقين السابق نقضا له بالشك مع ما فيهما من التكلف و التعسف، بل دليلية الأول و دلالة الثاني على المطلوب ممنوع، لأنّ الإجماع على فرض تحققه لا يكشف عن تلقّي ذلك بالخصوص عن المعصوم (عليه السلام) لاحتمال كون ذلك من جهة ظهور اخبار الباب، و لأنّ الدليل الدال على عدم اعتبار الظن لم يدلّ على ترتيب آثار الشك عليه، بل انّما يدلّ على عدم ثبوت متعلقه به، و ذلك غير دلالته على ترتيب آثار الشك و أحكامه عليه.
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 443