responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 442

بمقدار دلالة الخاصّ، و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا، لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاصّ قد أخذ على نحو صح استصحابه، فتأمّل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة (أعلى اللّه مقامه) في المقام نفيا و إثباتا في غير محله.

الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين،

فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب، و يدل عليه- مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح، و تعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب- قوله (عليه السلام) في أخبار الباب: (و لكن تنقضه بيقين آخر) حيث أن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و أنه ليس إلّا اليقين. و قوله‌ غير محلّه، فانّه ليس له ظهور فيه أصلا، بل يمكن دعوى ظهوره في خلافه كما لا يخفى، فتأمّل فانّه لا يخلو عن إشكال.

هذا فيما إذا كان الدوام قيدا للواجب مثلا، و امّا إذا كان قيدا للوجوب كما يظهر من كلام المصنّف انّه جعل الدوام قيدا للحكم، و معنى تقييد الحكم بالدوام انّ الحكم لم يكن منسوخا إلى الأبد، و ان كان المطلوب من متعلّقه إيجاد نفس الطبيعة الّذي يحصل بوجود فرد منها، فالحكم أيضا في غير مورد الخاصّ هو التمسك بالعامّ، و ذلك لدلالة العام على بقاء الحكم في غير مورد التخصيص كما عرفت سابقا بالإضافة إلى كونه قيدا للموضوع بلا تفاوت بينه و بين المقام فتأمّل تأمّل التام.

(1) (قوله: الرابع عشر الظاهر انّ الشكّ في اخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين .. إلخ) اعلم انّه لا شبهة في دلالة اخبار الباب على انّ المراد بالشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب ما هو أعمّ من الشكّ المصطلح و الظنّ، و بعبارة أخرى المراد منه هو خلاف اليقين، و ظهور تلك الاخبار فيما ذكرنا يكفينا في إثبات‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست