responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 441

و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاصّ على النحو الثاني، فلا مورد للاستصحاب، فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا، إلا أن انسحاب الحكم الخاصّ إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر، لا استصحاب حكم الموضوع، و لا مجال أيضا للتمسك بالعامّ لما مر آنفا، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.

و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام، للاقتصار في تخصيصه‌ له إطلاق يكون مفاده مطلوبيّة إكرام كلّ فرد منهم في الجملة من غير تقيّد بزمان دون زمان، فإذا دلّ دليل خاصّ على عدم مطلوبية إكرام زيد مثلا في يوم الجمعة لم يكن منافيا لمطلوبيته في غيره، و لم يكن معارضا للعموم في أصل المطلوبيّة في الجملة، و امّا ان كان له إطلاق بحسب الزمان فهو لا يخلو امّا ان يستفاد من إطلاقه مطلوبيّة الإكرام على الدوام و الاستمرار، أو يستفاد منه انّ إكرام كل يوم على حدة مطلوب بحيث يكون إكرام كلّ يوم فردا من العام، و بالجملة امّا ان يكون إطلاقه راجعا إلى الأوّل أو إلى الثاني و قد عرفت حكمهما تأمّل و اغتنم فانّه (مدّ ظله) أجاد فيما أفاد.

لا يقال: انّ التقيّد بالدوام ظاهر في كون مطلوبيّة الإكرام على نحو الاتصال. فإذا دلّ دليل على خروج حصّة منه عن المطلوبيّة ينقطع الاتصال الّذي كان الإكرام بعنوانه مطلوبا، فلا يبقى مجال للتمسك بالعامّ فانّه ان دلّ على بقاء وجوب الإكرام لا بدّ و ان يكون بعنوان آخر و ليس في طرف العام ما يدلّ على ذلك.

فانّه يقال: ان مفاد العام باعتبار تقيده بالدوام هو العام المجموعي الّذي يحمل عليه المتصل بالحمل الشائع، لا انّ عنوانه أخذ في موضوع حكم العام فانه ليس دليل على أخذ عنوانه في الموضوع، و استظهار ذلك من لفظ الدوام في‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست