responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 436

و قد انقدح بذلك أنه لا مجال له في نفس النبوّة، إذا كانت ناشئة من كمال النّفس بمثابة يوحى إليها، و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها، إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النّفس بها، أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية، و لو فرض الشك في بقائها باحتمال انحطاط النّفس عن تلك المرتبة و عدم بقائها بتلك المثابة، كما هو الشأن في سائر الصفات و الملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات و المجاهدات، و عدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها.

نعم لو كانت النبوّة من المناصب المجعولة و كانت كالولاية، و إن كان لا بد في إعطائها من أهليّة و خصوصيّة يستحق بها لها، لكانت موردا للاستصحاب بنفسها، فيترتب عليها آثارها و لو كانت عقلية بعد استصحابها، لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها، و إلا لدار، كما لا يخفى.

و أما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتّصف بها، فلا إشكال فيها كما مر.

ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم، إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك، فيما صح هناك التعبّد و التنزيل و دل عليه الدليل، كما لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين و الشك و الدليل على التنزيل.

موردا له يجب تحصيل المعرفة بها قطعا، و اما التعبد ببقائها شرعا مع الشك فيها لا معنى له لعدم حصول المعرفة بذلك.

و منها ما يمكن ان يكون مجعولا و يمكن ان لا يكون مجعولا، مثل النبوة و على كل تقدير لا مانع من جريان الاستصحاب من حيث كونها موضوعا لحكم شرعي مثل وجوب إطاعة النبي (صلى اللّه عليه و آله)، لكنه ممنوع من جهة أخرى أيضا فان النبوة الخاصة التي تقع موردا له يجب تحصيل المعرفة القطعية بها، و التعبد بها لا يوجد القطع بها و مع القطع لا معنى للتعبد بها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست