responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 435

و أما التي كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها، فلا مجال له موضوعا و يجري حكما، فلو كان متيقّنا بوجوب تحصيل القطع بشي‌ء- كتفاصيل القيامة- في زمان و شك في بقاء وجوبه، يستصحب.

و أما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه، و لا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا، إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن و كان المورد مما يكتفى به أيضا، فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي، يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه، كان ذاك متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح.

الجعل التشريعي، و جعل الداعي إلى الفعل و الترك فلا بدّ ان يكون المورد من الأمور الاختيارية المتعلقة للعمل على طبقه سواء أ كان عملا قلبيّا أم جوارحيّا، و هذه الكبرى ممّا لا كلام فيها و انما الكلام في تعيين الصغرى و انه هل يكون المورد من الأمور الاختيارية التي يتعلق بها العمل أو لا: فأقول: انّه لا سترة في الأمور الخارجية الصرفة و انّما الخفاء في الأمور الاعتقادية، و لا بأس بذكرها إجمالا ليظهر الحال فيها، فيقال:

ان بعضها مما لا يكون حكما شرعيا و لا موضوعا له مثل وجود الواجب تعالى و صفاته فانه لا يكون مجعولا و لا موضوعا لمجعول و لا يتعلق به العمل خارجا و ان كان يتعلق به العمل القلبي الّذي يكون عبارة عن عقد القلب، و لا معنى لجريان الاستصحاب فيها.

و منها ما يكون مجعولا و يتعلق به العمل مثل الولاية فانّها مجعولة بجعل إلهي و يتعلق به العمل من وجوب الإطاعة، و لا مانع من جريان الاستصحاب من تلك الجهة لكنه ممنوع من جهة أخرى، و هي انّ الولاية الخاصة التي تقع‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست