responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 434

الثاني عشر: إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك،

فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية، أو الموضوعات الصرفة الخارجية، أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية.

و أما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا، فيما كان هناك يقين سابق و شك لاحق، لصحة التنزيل و عموم الدليل، و كونه أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبّدا، قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيات، فيعم العمل بالجوانح كالجوارح، و لم يعلم الباقي منهما للشك في المتأخر منهما، فأنّ المورد انّما يكون من موارد العلم الإجمالي الّذي سمعت عدم جريان الاستصحاب فيه لأنّ المفروض فيه هو العلم ببقاء أحدهما و ارتفاع الآخر، و انما الشك في الباقي لا في البقاء كما لا يخفى.

و ذهب بعض آخر إلى شمولها لمورد العلم الإجمالي، لأنّه و ان كان الشك في التعيين إلّا انّه يوجب الشكّ في بقاء كلّ منهما بالخصوص بعد القطع بالثبوت كما يشهد به الوجدان، و الشك في البقاء في كل واحد بالخصوص كاف في شمول الاخبار و العلم ببقاء أحدهما و ارتفاع الآخر إجمالا لا يوجب شيئا سوى إلقاء التعارض بين الأصلين فيما إذا كان كل واحد منهما حكما أو موضوعا لحكم شرعي، و بالجملة جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مع قطع النّظر عن التعارض مما لا يخفى، و لا يبعد كون ذلك القول أقوى.

(1) (قوله: الثاني عشر انّه قد عرفت انّ مورد الاستصحاب لا بدّ ... إلخ) قد مرّ كرارا انّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لأنّ دليل الاستصحاب انّما يكون في‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست