responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 433

و ذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما، و ترددها بين الحالتين، و أنه ليس من تعارض الاستصحابين، فافهم و تأمل في المقام فإنه دقيق.

وجوده ثبوتا و حدوثا و هذا الاتصال ليس إلّا عبارة عن كون المشكوك بقاء و امتدادا للمتيقن في مقابل ما لا يكون بقاء له، و كون المشكوك بقاء للمتيقن بعينه ثابت و محقّق في المقام بلا كلام، و ذلك لأنّ احتمال الطهارة و الحدث في ثاني الحال بعد القطع بوجودهما سابقا ليس إلّا احتمال بقائهما في الحال، فالتعبّد بهما في حال الشك ظاهرا يكون تعبّدا بالبقاء كما أنّ وجودهما الواقعي في ثاني الحال يكون وجودا بقائيا امتداديا لهما واقعا، و لا فرق بين ما نحن فيه و بين ما إذا علمنا بالطهارة سابقا و شككنا في بقائها و انتقاضها باحتمال عروض الحال، و الفرق بينهما انّما يكون بما لا يوجب تفاوتا في المطلوب من كون الحدث في المقام يقينيّا و في المثال احتماليا و هذا لا يوجب تفاوتا أصلا ضرورة انّ الحدث في المقام و ان كان متيقنا لكنه باعتبار احتمال حدوثه قبل الطهارة تكون ناقضيّته احتماليا، فانّ غاية ما يكون في المقام هو احتمال وروده على الطهارة المتيقنة و في المثال احتمال وجوده، و لا فرق بينهما في احتمال نقض الطهارة المتيقنة أصلا كما لا يخفى. فائدة لا تخلو عن المناسبة للمقام:

اعلم انّه قد وقع الخلاف بين الاعلام في شمول اخبار الباب لورود العلم الإجمالي مثل ما إذا علم ببقاء شي‌ء و ارتفاع شي‌ء آخر و شك في تعيين الباقي، فذهب بعض إلى عدم الشمول من حيث انّ مفاد الاخبار هو التعبد ببقاء ما شك في بقائه، و من المعلوم انّ مورد العلم الإجمالي لا يكون كذلك، بل انّما يكون الشك في تعيين الباقي بعد القطع ببقاء أحدهما و ارتفاع الآخر، و الاستصحاب لا يقتضي تعيين الباقي في أحدهما عينا كما لا يخفى، و من هنا ظهر انه لا موقع لجريان الاستصحاب في المتضادين مثل الطهارة و الحدث الذين علم بحدوثهما

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست