responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 423

كذلك بقاء، و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه و العمل، كما إذا قطع بارتفاعه يقينا، و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه و في تنزيلها بقاء، فتوهم اعتبار الأثر سابقا- كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم- فاسد قطعا، فتدبر جيدا.

الحادي عشر: لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع.

و أما إذا كان الشك في تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه في زمان:

فإن لوحظا بالإضافة إلى أجزاء الزمان، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول، و ترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه، لكونه بالنسبة إليها مثبتا إلا بدعوى خفاء الواسطة، أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان‌ (1) (قوله: الحادي عشر لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع، و امّا إذا كان الشك في تقدمه و تأخره .. إلخ) اعلم انّه إذا قطع بانتقاض شي‌ء عدميّا كان أو وجوديا في زمان متأخّر كيوم الجمعة مثلا و شكّ في انتقاضه قبل ذاك الزمان كيوم الخميس مثلا، بعد القطع بعدم انتقاضه قبل يوم الخميس هل يجري الاستصحاب فيه بمعنى انّه هل يترتّب عليه آثاره في زمان الشك أو لا؟ و مثل هذا الاستصحاب هو الّذي يعبّر عنه بأصالة تأخر الحادث.

و التحقيق ان يقال: انّ هذا امّا ان يلاحظ بالإضافة إلى نفس الزمان و اجزائه مثل ما إذا علم بوجود حادث كموت زيد مثلا في زمان كيوم الجمعة و شك في حدوث موته قبل ذاك كيوم الخميس ففي تلك الصورة لا شبهة في جريان الاستصحاب لترتيب الآثار المترتبة على عدم موته في زمان الشك، فيقال: انّ الأصل عدم تحقيق موت زيد قبل الجمعة و يترتّب عليه آثاره و ذلك لتحقّق جميع‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست