responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 424

و تأخره عنه عرفا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، و لا آثار حدوثه في الزمان الثاني، فإنه نحو وجود خاص، نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب، بناء على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق و عدم الوجود في السابق.

و إن لوحظا بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا، و شك في تقدم ذاك عليه و تأخره عنه، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين، و شك في المتقدم و المتأخر منهما، فإن كانا مجهولي التاريخ: ما اعتبر في جريانه من اليقين السابق و الشك اللاحق، و ليس في المقام ما يمنع عن جريانه سوى ما يتوهم من اعتبار كون زمان احتمال الانتقاض حالا لا ماضيا و لا مستقبلا، و هذا التوهم مدفوع بإطلاق دليل الاستصحاب. و امّا ترتيب آثار عنوان حدوثه في يوم الجمعة باستصحاب عدم موته إلى ذلك الزمان الّذي يقطع بحدوث الموت فيه، فهو ممنوع جدّاً، لأنّ عنوان حدوثه يوم الجمعة مثلا انّما يكون من اللوازم العقلية التي لم تثبت بالأصل إلّا على القول بالأصل المثبت، و معه لا يصح ترتيب آثار ذلك العنوان بالاستصحاب و ان كانت شرعية، اللهمّ إلّا ان يقال: انّ الحدوث عبارة عن امر مركّب من الوجود في الزمان اللاحق و عدمه في الزمان السابق، فأحد جزئية و هو وجوده في يوم الجمعة محرز بالوجدان، و الآخر و هو عدمه قبل ذلك محرز بالاستصحاب.

و كذا ترتيب آثار عنوان تأخره، عن ذاك الزمان السابق على زمان حدوثه قطعا، فانّ ترتيب آثاره بذاك الاستصحاب لا يصح إلّا على القول بالأصل المثبت، لأنّ ذاك العنوان من اللوازم العقلية التي لا تكاد تثبت بالاستصحاب، اللهم إلّا ان يقال بخفاء الواسطة أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان و تأخره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا.

و إمّا ان يلاحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا و شك في‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست