responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 421

واضح، فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف، و عدم المنع عن الفعل بما في الرسالة، من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه، إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع و لو في الظاهر، فتأمل.

التاسع:

إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي و لا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب، إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الّذي‌ شي‌ء للمركّب عبارة عن عدم فعليته، و بالجملة التعبد في الظاهر بالجزئية أو الشرطية في مقام الشك في الجزئية مثلا أو الشك في الإتيان، و كذا التعبد بالعدم عبارة عن فعليّة الوجوب المتعلق بالمركّب المنبسط على جميع اجزائه و شرائطه بالإضافة إلى الجزء المشكوك أيضا، كما انّ التعبد بالعدم عبارة عن عدم فعليته بالإضافة إليه، و على ما ذكر فيكون التعبد بالجزئية أو الشرطية لا محالة هو التعبد بما تناله يد الجعل وضعا و رفعا فالاستصحاب لإثبات الجزئيّة أو الشرطية ليس بمثبت أصلا، و لا مجال لتوهمه أبدا كما لا يخفى.

(1) (قوله: التاسع انه لا يذهب عليك انّ عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ... إلخ) اعلم انّ الأثر الغير الشرعي من العادي أو العقلي انّما لا يترتب فيما إذا كان أثرا للمستصحب بوجوده الواقعي لا أعمّ منه و من الظاهري. و اما إذا كان أثرا له أعم من الواقعي و الظاهري التعبدي مثل وجوب الإطاعة عقلا و حرمة المخالفة كذلك فلا شبهة في ترتبه على الوجوب الاستصحابي أو موضوعه‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست