responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 420

كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية، بل من الأمور الانتزاعية، فافهم.

و كذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر و وجوده، أو نفيه و عدمه، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته، و عدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو بين ان يكون المستصحب هو وجود الحكم أو عدمه، لأن نفي الحكم و ثبوته كليهما بيد الشارع، و بعد جريان أصالة عدم المنع يحكم العقل بعدم الاستحقاق قطعا، لأن الأصل الكذائي يكون حجّة و مؤمّنا، و معه يقطع بعدم الاستحقاق واقعا كما يقطع بعدمه في صورة عدم المنع واقعا، و بالجملة كما انّ العقل مستقلّ بعدم الاستحقاق في صورة عدم المنع واقعا كذلك العقل مستقل به في صورة عدم المنع ظاهرا.

لكنّ السيّد الأستاذ (مدّ ظله) استشكل على الاستدلال بالاستصحاب على البراءة من حيث ان تمام الموضوع في البراءة هو مجرّد احتمال التكليف فقط من غير مدخلية شي‌ء آخر من اليقين السابق كما هو مورد أدلتها العقلية و النقليّة، بخلاف موضوع الاستصحاب فانه يعتبر فيه مضافا إلى الشك اللاحق اليقين السابق كما هو مورد أدلته فتكون النسبة بين الأصلين التباين من حيث تباين موضوعهما، فلا يصحّ الاستدلال بدليل أحدهما على إثبات الآخر، مضافا إلى أخصيّة الاستصحاب من البراءة.

و أفاد الأستاذ (مدّ ظله) في وجه تصحيح- جريان الأصل في إثبات الجزئية و الشرطية و المانعية بأنّ التعبد بجزئية جزء أو شرطية شي‌ء أو مانعيته ليس إلّا عبارة عن فعلية الوجوب الضمني المتعلّق بذاك الجزء كما انّ التعبد بعدم جزئية

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست