responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 419

المستصحب أو المترتب عليه، بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض أنحاء الوضع، أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية، فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشارع وضعا و رفعا و لو بوضع منشأ انتزاعه و رفعه.

و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت، عليه بما هو فرد للكلّي لا بما هو مقارن مع مشخصاته الخارجيّة فانه ليس في الأحكام الشرعيّة ما هو مترتب على الفرد الخارجي بجميع مشخصاته، بل انما تكون مترتبة على الكلّي المنطبق على افراده خارجا و المتحد معها وجودا.

و قد يتوهم أيضا انّ استصحاب شي‌ء لترتيب الأحكام الوضعيّة المنتزعة عن التكاليف مثل استصحاب الشرط كالطهارة مثلا لترتيب الشرطية عليه، يكون من الأصول المثبتة، و منشأ هذا التوهم توهم آخر، و هو انّ تلك الأمور تكون من الأمور الانتزاعية التي لا تكون مجعولة في الشرع.

و لكن هذا التوهم أيضا باطل، لأنّ الأمور المذكورة و ان كانت غير مجعولة بنفسها لكنّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها و هو كاف في شمول اخبار الباب لمثله، فانّ المقصود من الآثار الشرعية ما تناله يد الجعل وضعا و رفعا و لو بجعل منشأ انتزاعه، و لا يختص بما هو مجعول مستقلا و أصالة و قد يتوهم أيضا انّه لا يصحّ التمسك بالاستصحاب و الاستدلال به على البراءة إلّا على القول بالأصل المثبت بتوهم انّ البراءة عبارة عن عدم استحقاق العقوبة و استصحاب عدم استحقاق العقوبة مثبت لأنّ الاستحقاق ليس مجعولا شرعا. و هذا أيضا مدفوع بأنه يصح الاستدلال به على البراءة، فانّها عبارة عن عدم المنع فيستصحب و لا مانع عن جريانه ضرورة انّه لا تفاوت في جريان الاستصحاب‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست