responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 405

الخامس:

إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا، فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء.

انقضاء القيد، أو أخذه بنحو القيدية حتى يكون الطلب الواحد المتعلّق بالمقيّد زائلا بزوال القيد كما هو المفروض يوجب الشكّ في أصل ثبوت الطلب المتعلق بالمطلق الّذي من شأنه البقاء بعد زوال القيد، و بالجملة ما قطع بثبوته من الطلب المتعلّق بالمقيّد بعنوان انّه مقيّد مقطوع الارتفاع بعد زوال القيد، من الطلب المتعلق بنفس المقيّد مشكوك الحدوث، فكيف يكون صدق البقاء و صدق نقض اليقين بالشك عندهم محفوظا و في هذا الحال يتردد العرف في صدق النقض و البقاء المعتبرين في جريان الاستصحاب، فافهم و تأمل و اغتنم.

(1) (قوله: الخامس انّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليّا مطلقا لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا ... إلخ) قبل الخوض في المطلوب لا بأس ببيان محل النزاع و البحث في هذا الأمر لئلا نقع في الخطاء و الاشتباه، فنقول: إنّ البحث في المقام يختصّ لبيان انّ الاستصحاب كما يجري في الأحكام المطلقة هل يجري أيضا في الأحكام التعليقية المشروطة من حيث كونها معلّقة و مشروطة، لا من حيثيّة أخرى كتبدل الموضوع مثلا كما ربما يتوهم ذلك بعض من ليست له دقّة النّظر في مثل العصير الزبيبي.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّه كما أفاد المصنف (قدس سره) لا إشكال في جريان الاستصحاب في الحكم التعليق من حيث كونه معلّقا و ذلك لعدم إخلاله‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست