responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 406

و توهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد، فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا، لا أنه لا يكون موجودا أصلا، و لو بنحو التعليق، كيف؟ و المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم- مثلا- أو الإيجاب، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده، و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شي‌ء كان على يقين من ثبوته، و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.

بأركان الاستصحاب من اليقين السابق حدوثا و ثبوتا و الشك اللاحق بقاء.

و ما يتوهم من فقدان أحد ركني الاستصحاب فيه و هو الثبوت السابق من حيث انّ المعلّق لا وجود له قبل وجود ما علّق عليه.

مدفوع بأنه ان أريد من عدم وجود المعلّق عدم وجوده بنحو الفعليّة فهو مسلّم لكنّه ليس جريان الاستصحاب بهذا الاعتبار حتى يقال: لا وجود له كذلك، و ان أريد منه بنحو التعلّق فلا شبهة في وجوده سابقا قبل طرو ما يوجب الشك في بقاءه فكان الحكم الكذائي بنحو التعليق على يقين منه قبل طرو الحالة فيشكّ في بقاءه بعده، و لا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشكّ في بقاء شي‌ء كان على يقين من ثبوته، و هذا بعينه موجود في المقام، و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.

و إذا أردت الإيضاح فأقول: انّ العصير الزبيبي قبل طرو الحالة الزبيبيّة كان محكوما بالحرمة بنحو التعليق و حصول الغليان يقينا، و بعده يشكّ في بقاء تلك الحرمة التعليقيّة فتستصحب الحرمة على ما هي عليه من كونها معلّقة على الغليان فإذا حصل الغليان في تلك الحالة يحكم بالحرمة الفعليّة، و ذلك ببركة الاستصحاب و إلّا فالحكم فيه بعد فقدان الدليل الاجتهادي بمقتضى الأصول هو الحليّة، هذا و لكن يرد على استصحاب المذكور ما أفاده السيّد الأستاذ مدّ

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست