responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 404

نعم، لا يبعد أن يكون بحسبه- أيضا- متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه، من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي، و أن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا، إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب، فتأمل جيّدا.

إزاحة وهم:

لا يخفى أن الطهارة الحدثيّة و الخبثية و ما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها، لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها، ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها، كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، و أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة، كما حكي عن بعض الأفاضل، و لا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطهارة أو النجاسة.

أو بنحو الظرفيّة و انّه يكون بنحو التعدد المطلوبي و امّا إذا لم يستظهر ذلك من الدليل و شكّ في انه بهذا النحو أو ذلك النحو، فقد ذهب المصنّف (قدس سره) إلى جريان الاستصحاب فيه كما أشار إلى ذلك بقوله: (نعم لا يبعد ان يكون بحسبه أيضا متحدا .. إلخ) و لا يخفى انّ ملاك ما ذهب إليه هو اتحاد القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة في مثل الفرض عند العرف من جهة احتمال أخذ الزمان بنحو الظرفيّة و تعدد المطلوب، لكنّه لا يخلو عن تأمل و إشكال، ضرورة انّ أخذ الزمان بنحو تعدد المطلوب واقعا يوجب انحلال الطلب إلى طلبين:

أحدهما متعلّق بمطلق الفعل، و الآخر بمقيّده، و ان لم يكن في لسان الدليل إلا طلب واحد.

و الشكّ في أخذه كذلك حتى يكون الطلب المتعلق بالمطلق باقيا بعد

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست