responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 403

لا يقال: فاستصحاب كل واحد من الثبوت و العدم يجري لثبوت كلا النظرين، و يقع التعارض بين الاستصحابين، كما قيل.

فإنه يقال: إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين، و إلا فلا يكاد يصح إلا إذا سبق بأحدهما، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما، و لا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد، و هو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا، و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا، لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي، و لا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد في الأول و متعدد في الثاني بحسبه، ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر، و لو بالنظر المسامحي العرفي.

و تارة أخرى يكون الشك في بقاء حكم المقيد بالزمان من جهة احتمال انّ للزمان الكذائي دخلا في أصل المطلوب بحيث إذا انتفى الزمان لم يكن مطلوبا أصلا، مثل صلاة الظهرين المقيّدين بوقوعهما من دلوك الشمس إلى غسق الليل مثلا، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه إلّا في الوجوب لكن لا مطلقا و ان كان الزمان قيدا لموضوعه و مقوما له، بل إذا كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم في لسان الدليل، و ذلك لأنّ الزمان ان أخذ قيدا و مقوما لا بدّ من ان يكون ثبوت الحكم في غير ذلك الزمان بملاك آخر غير ما يكون ملاكا له في الزمان الكذائي، فلا مجال لاستصحاب الحكم في غير الزمان الكذائي لتعدد موضوعه و عدم صدق البقاء قطعا، بخلاف ما إذا أخذ ظرفا، فانه و إن كان قد أخذ في لسان الدليل قيدا إلّا انّه بنظر العرف يكون من حالاته لا مقوّماته، و العبرة بالموضوع العرفي لا بالموضوع الواقع في لسان الدليل، فافهم.

هذا فيما إذا استظهر من دليل الحكم انّ الزمان قد أخذ بنحو القيديّة،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست