responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 389

الثالث: إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام، أو ما يشترك بين الاثنين منها،

أو الأزيد من أمر عام فإن كان‌ الرافع.

و بما ذكرناه من الفرق بين حملها على الاستصحاب و حملها على القاعدة بأنه يعتبر في الاستصحاب اتحاد متعلّق اليقين و الشك بخلاف القاعدة، يظهر لك انّه إذا قامت البيّنة على عدالة زيد مثلا في يوم الخميس ثم شككنا في بقاء عدالته يوم الجمعة لا مجال لاستصحاب عدالته في يوم الجمعة، و ذلك لأنّ عدالته لم تكن متيقّنة في يوم الخميس بل انّما قامت الحجّة على ثبوتها فيه، مع انّه يعتبر بحسب الاخبار على ما هو المفروض في الاستصحاب تعلق اليقين بها، و اليقين بحجيّة البيّنة لا يكفي في جريان الاستصحاب فانّه تعلق بغير ما تعلّق به الشكّ، فانّ اليقين تعلّق بالحجّية، و الشكّ تعلّق بما يناقض العدالة الّتي تكون مؤدي الحجّية، مع انّا اعتبرنا في الاستصحاب اتحاد متعلق الشك و اليقين، و هذا بخلاف القاعدة فانّه لا مانع عن جريانها في المثال المفروض لعدم اعتبار ما اعتبرناه في الاستصحاب هنا، و الحاصل انّ مقتضى اليقين بالحجّية هو ترتيب جميع آثار العدالة الواقعية على مؤدي البيّنة كما هو مقتضى أدلّة حجّية الأمارة، و لا ينبغي رفع اليد عن ترتيبها بمجرد احتمال صدور دافع للعدالة كما هو مقتضى اخبار الباب.

و بما ذكرناه في المثال ظهر لك الحال في سائر الموضوعات الثابتة بغير اليقين التي تكون لها أحكام و آثار شرعيّة، فافهم و تأمل و اغتنم.

(1) (قوله: الثالث انّه لا فرق في المتيقّن السابق بين ان يكون خصوص أحد الأحكام ... إلخ.) اعلم انّه إذا كان المتيقن السابق الّذي شكّ في بقائه امرا كلّيا و عنوانا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست