responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 388

إن قلت: كيف؟ و قد أخذ اليقين بالشي‌ء في التعبّد ببقائه في الأخبار، و لا يقين في فرض تقدير الثبوت.

قلت: نعم، و لكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبّد في بقائه، و التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه، فافهم.

الاحتياج إليه مبنيّ على القول بأنّ تلك الاخبار انّما صدرت لبيان قاعدة الاستصحاب، كما استظهره الشيخ و المصنف (قدس سرهما)، و امّا بناء على القول بصدورها لبيان قاعدة المقتضي و المانع كما استظهره السيّد الأستاذ، فلا يحتاج في شمول الاخبار لمثل الأحكام الثابتة بالأمارات الغير القطعية من الارتكاب المذكور، بل تحمل على ما هو الظاهر منها، أي اعتبار اليقين من حيث هو هو لا من حيث هو كاشف.

و بالجملة شمول اخبار الباب لمثل الأحكام الثابتة بالأمارات غير القطعية بناء على حملها على الاستصحاب مشكل جدّاً لما استظهرناه من الاخبار انّ اليقين مأخوذ من حيث هو هو لا من حيث هو كاشف، و امّا إذا حملنا على قاعدة المقتضى و المانع فلا إشكال في الشمول مطلقا و ان قلنا بموضوعيّة اليقين، و السرّ في ذلك هو ما ذكرناه سابقا من انّه يعتبر في حملها على الاستصحاب اتحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقنة، بمعنى انّه لا بدّ من اعتبار تعلّق الشك بعين ما تعلّق به اليقين كتعلّق اليقين بالوضوء مثلا. فانّه يعتبر في استصحابه في مقام الشكّ تعلّق الشكّ بنفس الوضوء، و هذا بخلاف ما إذا حملت على القاعدة، فانّه لا يعتبر فيها اعتبار تعلّق الشكّ بعين ما تعلّق به اليقين، بل انّما يعتبر فيها اعتبار تعلّق الشك بما هو خارج عمّا تعلق به اليقين كتعلّق اليقين بالوضوء و تعلّق الشك بما هو خارج عن الوضوء من نواقضه مثل النوم و غيره، فيكون مفاد الاخبار على الوجه الأخير انّه إذا تيقن شي‌ء لا ينبغي رفع اليد عنه بمجرد احتمال طرو

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست