responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 384

الثاني: إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته،

و إن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال من‌ فرض الشمول يكون استصحاب الحدث قبل الصلاة محكّما، فيحكم بفسادها شرعا، و لا يحتمل الصحة ظاهرا بحكم الشرع و ان كانت بحسب الواقع محتملا لها، و بهذا البيان ظهر وجه حكومته عليها في مثل الفرض و ان كانت حاكمة على الاستصحاب في غيره.

و ممّا ذكرناه من مقدار دلالة الاخبار على القاعدة ظهر انّه في الفرض المزبور ان لم يحصل الشك بعد اليقين بالحدث و غفل و صلّى ثم التفت إلى الحدث السابق و شك في رفعه لكنه علم انّه كان قبل الصلاة متذكرا يشكل الحكم بالصحّة من جهة دعوى عدم شمول القاعدة لمثله فان الشكّ الحاصل بعد الصلاة مسبّب عن الشكّ الكائن قبل الصلاة واقعا، و من جهة دعوى الإطلاق في أدلّتها، و لكن الأقوى و الأظهر هو الثاني لأن جعل القاعدة انّما يكون لتسهيل الأمر على المكلفين لئلا يقعوا في العسر و الحرج، فانّه قلّ ما يتّفق لشخص القطع بأنّ ما أتى به سابقا كان جامعا لجميع ما اعتبر فيه واقعا، و عدم شمول القاعدة للفرض تضييق على المكلّف.

مضافا إلى ان الشكّ الحاصل بعد الصلاة في الفرض ما كان مسبّبا عن الشكّ السابق فانه تقديري لا فعليّ حتى يكون ذلك مسبّبا عنه فافهم فانّه لا يخلو عن دقّة.

(1) (قوله: الثاني انّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته ... إلخ.) قبل الخوض في إثبات المرام لا بدّ من بيان ما يمكن ان يؤخذ في موضوع الاستصحاب و التعبد بالبقاء في مقام الثبوت و الواقع و هو لا يخلو من أمور: امّا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست