responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 383

لا يقال: نعم، و لكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.

فإنه يقال: نعم، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها.

لعروض غفلة، و مع الشك و الترديد لا يتمشّى منه العمل، كما انّه إذا حصل له الشكّ بعد العمل لا يعتدّ به، و تلك القرينة تمنع الإطلاق على فرض وجوده و توجب صرف الإطلاق إلى ما هو المغروس.

المقام الثاني في انه على فرض شمول القاعدة لمثل ما إذا كان منشأ الشكّ سابقا على العمل هل يجري استصحاب الحدث قبل الصلاة في حقّ من أحدث، ثم شكّ في رفعه و غفل و صلّى، ثم شك بعد الصلاة في صحتها باعتبار الشك السابق المتعلّق بالطهارة، أولا يجري الاستصحاب، و التحقيق جريانه، لأنّه و ان كانت القاعدة حاكمة على الاستصحاب بأحد الاعتبارين المذكورين آنفا، إلّا انّ حكومتها عليه انّما تكون فيما إذا كان مجراه بعد العمل باعتبار الشك الطاري بعده، بخلاف ما إذا كان مجراه قبل العمل فانّه يجري الاستصحاب فيه بلا مزاحم، و القاعدة لا تزاحمه لأنّ مجراها بعد العمل، و مع جريان الاستصحاب قبل العمل يعمل على مقتضاه فيحكم بفساد الصلاة في المثال المذكور لأنّ المصلّي يكون بحكم الشرع محدّثا، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ، و هذا الاستصحاب حاكم على القاعدة بمعنى انّه يعمل على طبقه لا على طبقها.

و بالجملة الظاهر من الشك المأخوذ في الأدلّة موضوعا لقاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد الفراغ إذا لم يكن مسبّبا عن شكّ سابق على العمل أو مقارن له، بل كان مسبّبا عن رعاية ما يلزم مراعاته حين العمل من الاجزاء و الشرائط فلا، تشمل المقام حتى تكون الصلاة المفروضة محكومة بالصحّة، و على‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست