اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 385
عدم إحراز الثبوت فلا يقين، و لا بدّ منه، بل و لا شك، فإنه على تقدير لم يثبت، و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبّد و التنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت، فيتعبّد به على هذا التقدير، فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر، و هذا هو الأظهر، و به يمكن أن يذبّ عمّا في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ان يكون نفس ثبوت الشيء واقعا و ان لم يكن ثبوته محرزا، فجريان الاستصحاب و صحته واقعا يدور مدار الثبوت واقعا و ان كان جريانه بحسب الظاهر فعلا يحتاج إلى طريق محرز، و بدونه لا يجري، نعم يترتب عليه صحة جريان الاستصحاب فعلا على تقدير الثبوت فيما كان هناك أثر شرعي مترتب على هذا العنوان، و هذا هو الوجه الّذي اختاره المصنف في مقام الإثبات.
و امّا ان يكون هو الشيء مقيّدا بكونه محرزا بطريق القطع و اليقين فعلى فرض إحرازه قطعا يجري الاستصحاب فيه و إلّا فلا و ان كان محرزا بإحدى الأمارات كالبيّنة و خبر الواحد و غيرهما.
و امّا ان يكون مقيّدا بالإحراز سواء أ كان باليقين أم بالأمارات المعتبرة شرعا، فعلى فرض الإحراز بأيّ محرز كان يجري الاستصحاب لأنّ مقتض أدلّة اعتبار الأمارات تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع في ترتيب جميع الآثار و الأحكام، و من جملتها التعبّد بالبقاء في المشكوك و على فرض عدم الإحراز و لو بالأمارات لا يجري الاستصحاب لفقدان ما يعتبر في جريانه.
و ممّا ذكرناه من الوجوه ظهر صحّة جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة بالأمارات المعتبرة التي لا توجب القطع بها، فانّه لا مانع من جريانه على الوجه الأخير و كذا الأول، بخلاف الوجه الثاني فانه لا مجال لجريانه.
و عدم جريان الاستصحاب على تقدير أخذ اليقين في موضوع
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 385