responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 374

و أما النحو الثالث:

فهو كالحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرّقية و الزوجيّة و الملكية إلى غير ذلك، حيث أنها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها- كما قيل- و من جعلها بإنشاء أنفسها، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى، أو من بيده الأمر من قبله- جل و علا- لها بإنشائها، بحيث يترتب عليها آثارها، كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار، و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها، و للزم أن لا يقع ما قصد، و وقع ما لم يقصد.

الشي‌ء بالجزئيّة مثلا لا يكون إلّا باعتبار كونه مأخوذا في متعلّق الأمر، فالجزئية مع قطع النّظر عن تعلق الأمر و انتزاعها منه ليست قابلة لتعلّق الجعل بها كما لا يخفى، نعم تتصف بذلك باعتبار تعلق الأمر فتكون مجعولة بالتبع.

و أورد عليه السيّد الأستاذ على ما خطر ببالي القاصر بأنّ الجزء و الشرط و المانع لم تكن جزء و شرطا و مانعا للمأمور به بعنوان انّه مأمور به حتى تتصف بها بملاحظة الأمر بل انّما يكون من اجزاء المتعلّق بعنوانه الأولي و بعبارة أخرى الجزء و الشرط انّما يكونان جزء و شرطا للمأمور به بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي و معلوم انّ جزء المأمور به بعنوانه الأوليّ لا بهذا العنوان انّما يكون من متعلّقات الأمر، فيكون الجزء أو الشرط متقدّما على الأمر تقدم الموضوع على حكمه تقدما طبعيا في مقام الحكم، و كيف يصحّ ان يصير المتأخر منشأ لجعل المتقدم و انتزاعه عنه فتأمّل.

و أما النحو الثالث فهو كالحجيّة القضاء و الولاية و النيابة و الحريّة و الرقيّة و الزوجية و الملكيّة و أمثالها، حيث انّها و ان كان انتزاعها من الأحكام التكليفية ممكنا ... إلخ.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست