responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 365

على أن اليقين ب (شعبان) لا يكون مدخولا بالشك في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان، و يتفرع [عليه‌] عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان.

و ربما يقال: إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، و أنه لا بد في وجوب الصوم و وجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه، و أين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه‌

و منها: قوله (عليه السلام): (كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر)

و قوله (عليه السلام): (الماء كله ظاهر حتى تعلم أنه نجس) و قوله (عليه السلام): (كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام) و تقريب دلالة مثل‌ و الثاني ان يفرض شهر شعبان عنوانا واحدا و شيئا فاردا مستمرّا حتى يصدق بأنه كان متيقّنا فشكّ في زواله. و اما إذا لم يكن كذلك فليس هنا يقين سابق متعلّق بيوم شكّ في كونه من رمضان أو شعبان، بل انّما يكون مشكوكا بالشك البدوي و مع فقد اليقين السابق لا يبقى مجال لجريانه فانّ اليقين السابق ممّا يحتاج إليه فانّه من أركانه، و اليقين المتعلّق بسائر الأيّام من شعبان مثلا لا ربط له بموضوع الاستصحاب كما لا يخفى، هذا، و لكن دعوى ظهور اليقين في اليقين المتعلّق بشعبان و عدّ شعبان في العرف عنوانا واحدا تعلّق به اليقين سابقا و شكّ في زواله بدخول رمضان، لا تخلو عن وجه.

(1) (قوله: و منها قوله (عليه السلام): كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر، و قوله: الماء كلّه طاهر حتى تعلم انّه نجس، و قوله: كلّ شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام ... إلخ)) انّ مفاد تلك الاخبار بحسب مقام الثبوت و الواقع لا يخلو من وجوه:

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست