responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 366

هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال: إنّ الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا، ما لم يعلم بطروء ضدّه أو نقيضه، لا لتحديد الموضوع، كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حلّيته، و ذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها، لا بما هي مشكوكة الحكم، كما لا يخفى.

فهو و إن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة و لا الاستصحاب إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب، حيث أنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه، كما أنه لو صار مغيا لغاية، مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة، لدلّ على استمرار ذاك الحكم واقعا، و لم‌ الأول ان يكون بصدد تأسيس قاعدتين للطهارة و الحليّة فيما شكّ في طهارته أو حليّته من غير ملاحظة الطهارة و الحليّة في السابق، و دلالتها عليها انّما تكون بمجموع الغاية و المغيا.

الثاني ان تكون بصدد تأسيس القاعدتين و الاستصحاب جميعا و كانت الدلالة أيضا بمجموع الغاية و المغيا.

الثالث ان يكون المغيا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأوليّة مع قطع النّظر عن طرو الطواري، و الغاية لبيان استمرار الحكم المستفاد من المغيا إلى حصول العلم بطرو الضدّ أو النقيض.

ذهب إلى الأوّل جماعة من المحققين كشيخنا الأنصاري (قدس سره) و السيّد الأستاذ، و إلى الثاني بعض، و إلى الثالث المصنف (قدس سره).

و امّا بحسب الإثبات فإرادة المعنى الثاني منها أي القاعدة و الاستصحاب جميعا غير معقول، لأنّه يوجب استعمال اللفظ في المعنيين و اجتماع اللّحاظين، فانّ المقصود بالقاعدة هو مجرد إثبات الطهارة أو الحليّة في المشكوك بما هو هو،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست