responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 364

ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما، إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة، و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين، لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتّحاد، فافهم.

هذا مع وضوح أن قوله: (فإن الشك لا ينقض ... إلى آخره). هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب.

و منها: خبر الصفار،

عن علي بن محمد القاساني، (قال: كتبت إليه- و أنا بالمدينة- عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟

فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية) حيث دل‌ و ما أفاده المصنف (قدس سره) في تطبيق الرواية على الاستصحاب بقوله:

إلّا انّ المتداول في التعبير في مورده .. إلخ لا يخلو عن تعسّف.

و لقد أجاد السيّد الأستاذ فيما أفاد لاستظهار الاستصحاب من الرواية من ان كلمة (فليمض) ظاهرة في فعلية اليقين، فيكون زمانه مع زمان اليقين متحدا.

و لكن يمكن ان يقال: انّ الأمر بالمضيّ على طبق اليقين أعمّ من ان يكون اليقين موجودا في الزمان السابق أو في الحال، فكيف يكون ظاهرا فيما أفاده فليتأمل.

(1) (قوله: و منها خبر الصفار، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا) اعلم ان دلالة هذا الخبر على الاستصحاب موقوف على امرين:

أحدهما ان يكون المراد من اليقين هو اليقين بشعبان و من الشك الشك في زواله بدخول رمضان.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست