اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 364
ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما، إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة، و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين، لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتّحاد، فافهم.
هذا مع وضوح أن قوله: (فإن الشك لا ينقض ... إلى آخره). هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب.
و منها: خبر الصفار،
عن علي بن محمد القاساني، (قال: كتبت إليه- و أنا بالمدينة- عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية) حيث دل و ما أفاده المصنف (قدس سره) في تطبيق الرواية على الاستصحاب بقوله:
إلّا انّ المتداول في التعبير في مورده .. إلخ لا يخلو عن تعسّف.
و لقد أجاد السيّد الأستاذ فيما أفاد لاستظهار الاستصحاب من الرواية من ان كلمة (فليمض) ظاهرة في فعلية اليقين، فيكون زمانه مع زمان اليقين متحدا.
و لكن يمكن ان يقال: انّ الأمر بالمضيّ على طبق اليقين أعمّ من ان يكون اليقين موجودا في الزمان السابق أو في الحال، فكيف يكون ظاهرا فيما أفاده فليتأمل.
(1) (قوله: و منها خبر الصفار، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا) اعلم ان دلالة هذا الخبر على الاستصحاب موقوف على امرين:
أحدهما ان يكون المراد من اليقين هو اليقين بشعبان و من الشك الشك في زواله بدخول رمضان.
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 364