responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 363

التسليم مفصولة، و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، بما علّمه الإمام (عليه السلام) من الاحتياط بالبناء على الأكثر، و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.

و يمكن ذبه بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض، و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره، و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة، فافهم.

و ربّما أشكل أيضا، بأنه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالّة عليه في خصوص المورد، لا العامة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّة للفاعل، و مرجع الضمير فيها هو المصلّي الشاك.

و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح، و إن كان يؤيّده تطبيق قضيّة (لا تنقض اليقين) و ما يقاربها على غير مورد.

بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أنّ مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك، لا لما في المورد من الخصوصيّة، و إن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، غير بعيدة.

و منها

قوله: (من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين) أو (فإن اليقين لا يدفع بالشك) و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين، و إنما يكون‌ (1) (قوله: من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ... إلخ) ان هذا الحديث ظاهر في قاعدة اليقين فانّه يظهر من تفريعه في قوله:

«فأصابه شك» اختلاف زمان وصف اليقين مع الشك، و الاختلاف الكذائي انّما يكون في قاعدة اليقين دون الاستصحاب فانّه يعتبر فيه اتّحاد زمان الوصفين.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست