responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 362

و منها: صحيحة ثالثة لزرارة:

(و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشك، و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنه ينقض الشك باليقين، و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشك في حال من الحالات).

و الاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها.

و قد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة، ضرورة أنّ قضيّته إضافة ركعة أخرى موصولة، و المذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد و المفروض في السؤال هو صورة الالتفات و الشك، و لهذا أجاب الإمام (عليه السلام) بما يقتضي الإحراز من الاستصحاب.

(1) (قوله: و منها صحيحة ثالثة لزرارة: إذا لم يدر في ثلث هو أو في أربع و قد أحرز الثلث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك .. إلخ) اعلم انّ دلالة تلك الرواية على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة سابقا و الشكّ في إتيانها.

و فيه ما لا يخفى، فانّه مع استلزامه لما يكون مخالفا لمذهب الإماميّة من إضافة ركعة متّصلة يكون خلافا لظاهر الرواية فانّ الظاهر منها هو لزوم الإتيان بالعمل على نحو يحصل اليقين بالامتثال و فراغ الذّمة عن التكليف المتيقّن، و انّه لا يعتدّ بالشكّ في الامتثال و تحصيل اليقين بالفراغ في مفروض السؤال انّما يكون بالبناء على الرابعة و الإتمام و الإتيان بركعة مفصولة فانّه بذلك يحصل الفراغ، و أين هذا و حديث الاستصحاب.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست